كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

وقال الزهري: أربعون من كل جانب (¬1). وقال بعض أهل العلم: ومن سمع الإقامة فهو جار. وقال (¬2): الجيران أهل المحلة الذين يجمعهم المسجد أو مسجدان لصيقان متقاربان (¬3).

فصل [في الوصية للموالي]
وقال ابن القاسم إذا قال: لموالي فلان، فمات بعضهم قبل القسم، وولد آخرون وأعتق فلان آخرين، كانت الوصية لمن أدرك القسم (¬4).
قال سحنون: وقد بينا هذا الأصل (¬5). يريد، أنه اختلف فيه، هل يكونون كالمعينين ولا يدخل من ولد ولا من أعتق ولا يسقط نصيب من مات وُيسَوَّى (¬6) بين الغني والفقير؟
وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى لمواليه: يدخل في ذلك أمهات أولاده المعتقون بعد موته، ومدبره إذا أخرج (¬7) من ثلثه وفضلت فضلة (¬8)،
¬__________
= أبي هريرة وفي إسناده عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروك ورواه الطبراني من حديث كعب بن مالك نحو سياق أبي داود وينظر في إسناده)
(¬1) ذكره أبو داود في المراسيل: 1/ 257 بعد حديث رقم (350) عن يونس قال: قلت لابن شهاب: وكيف أربعون دارا؟ قال: أربعون عن يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه".
(¬2) في (ق 7): (وقيل).
(¬3) قوله: (أو مسجدان لصيقان متقاربان) ساقط من (ق 2).
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 378.
(¬5) انظر: المدونة: 4/ 378.
(¬6) في (ف) و (ق 2) و (ق 6): (وسوى).
(¬7) في (ف) و (ق 6) و (ق 7): (خرج).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 539.

الصفحة 3690