وأعمامه (¬1)؟
فقال مالك في العتبية فيمن حبس على مواليه: لا يكون الحبس إلا لمواليه الذين أعتق وأولادهم، وقال بعد ذلك: يدخل في ذلك موالي الأب والابن (¬2). وقال أيضًا: يدخل في ذلك (¬3) موالي الأب والأم، وموالي الموالي وأولادهم.
وفي المجموعة: يدخل فيهم موالي الولد، وولد الولد، والأجداد والأم، وموالي الموالي وأولادهم (¬4) والجدة، والإخوة، ولا يدخل في ذلك موالي بني الإخوة والعمومة (¬5). والأول أحسن، أن تقصر الوصية على مواليه الذين أعتق حتى يقوم دليل أنه أراد غيرهم، أو لا (¬6) يكون له موالي لنفسه فيعلم أنه أراد الآخرين.
¬__________
(¬1) قوله: (وأعمامه) ساقط من (ق 6) و (ق 2).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 200.
(¬3) قوله: (ذلك) ساقط من (ق 6).
(¬4) قوله: (وموالي الموالي وأولادهم) ساقط من (ق 6) و (ق 2).
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 200.
(¬6) في (ق 6) و (ق 2): (إذ لا).