كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

أحدهما: أن يكون ذلك على أحد (¬1) القولين في دخول الوصايا فيما لم يعلم به.
والثاني: أن يكون ذلك؛ لأنه كان مترقبًا للرد. وهذا أحسن، ومحمل الميت في مثل (¬2) هذا أنه يريد إنفاذ جميع وصاياه من الثلث (¬3) وغيره، رجاء أن تتم له الورثة ذلك، فإذا طرأ له مال كان أبين أن تنفذ منه وصيته، وكذلك إذا أوصى لواحد بثلث ماله، ولآخر بسدسه أو نصفه (¬4)، فلم يجز الورثة ومات أحد الموصى لهما (¬5) أو رد، فيختلف في نصيبه حسبما تقدم، وأما إن أوصى لهم بثلثه، فلم يقبل أحدهم أو مات، فإن لورثة الموصي أن يحاصوا بنصيبه قولًا واحدًا؛ لأن الميت إنما أعطى لكل واحد منهم (¬6) ثلث الثلث فلا يزاد على ما وصى له به، وهو في هذا بخلاف ما تقدم إذا وصى (¬7) لكل واحد منهم (¬8) بعشرة أو لثلاثة بثلث.
¬__________
(¬1) في (ق 7): (آخر).
(¬2) قوله: (مثل) ساقط من (ق 6) و (ق 7).
(¬3) قوله: (من الثلث) ساقط من (ق 6).
(¬4) قوله: (بسدسه أو نصفه) في (ق 6): (بسدس أو نصف).
(¬5) في (ف) و (ق 2) و (ق 6): (له).
(¬6) قوله: (أحدهم أو مات. . . إنما أعطي لكل واحد منهم) ساقط من (ف).
(¬7) في (ق 6): (إذ أوصى).
(¬8) في (ف) و (ق 2) و (ق 6): (منهما).

الصفحة 3694