باب إذا (¬1) أوصى بأكثر من ثلثه، فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته، وكيف إذا (¬2) كان على الوارث دين فأجاز وصيته إليه (¬3) بأكثر من ثلثه، أو أقر أن على أبيه دينًا، أو عنده وديعة، أو أوصى بوصية (¬4)
وإذا أوصى المريض بأكثر من ثلثه، فأجاز الوارث في حياته ثم رجع بعد موته، فإنه لا يخلو الوارث من أن يكون ولدًا، أو عاصبًا، أو زوجة، فإن كان (¬5) ولدًا أو عاصبًا رشيدًا وليس في نفقة الميت، لزمه ذلك، ولم يكن له أن يرجع، وسواء كانت إجازته بالطوع منهم (¬6) أو بعد أن استأذنهم (¬7)، وكذلك إن (¬8) كان رشيدًا في نفقته أو في رفقه فأجاز قبل أن يستأذنهم، وإن كانت الإجازة بعد أن استأذنه فقال (¬9) بعد ذلك: أجزت خيفة أن يصح فيقطع عني معروفه- حلف على ذلك ولم تلزمه الإجازة.
¬__________
(¬1) في (ق 2): (فيمن).
(¬2) في (ق 7): (إن).
(¬3) قوله: (إليه) ساقط من (ق 6).
(¬4) قوله: (وكيف إن كان على. . . أو أوصى بوصية) ساقط من (ق 2).
(¬5) إلى هنا انتهت نسخة (ق 2).
(¬6) في (ق 7): (منه).
(¬7) قوله: (أن استأذنهم) يقابله في (ق 6) و (ف): (استئذانهم).
(¬8) في (ق 7): (إذا).
(¬9) في (ق 7): (ثم قال).