عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ" (¬1) (¬2).
ولو علق ذلك بيمين فقال: إن كلمت فلانًا، فأنت حر بعد موتي، فحنث كان عقدًا (¬3) لازمًا ليس له الرجوع عنه؛ لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام الوصايا، وإن كان العتق بعد الموت، وهو قول ابن القاسم في كتاب التدبير (¬4).
فصل [العتق بيمين]
وقال ابن القاسم: التدبير بغير يمين والعتق بيمين مختلف فيه (¬5) (¬6).
يريد: إذا حلف ليفعلن، فهما يجتمعان في أن (¬7) التدبير عتق يوافي به الموت، ويكون في الثلث ويمنع من (¬8) البيع في الحياة، واليمن بالعتق (¬9) عتق يوافي به الموت إن لم يفعل، ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة (¬10)، ويفترقان في
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 3/ 1005، في باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَصيةُ الرَّجل مكتوبةٌ عندَه"، من كتاب الوصايا، برقم: (2587)، ومسلم: 3/ 1249، من كتاب الوصية، برقم: (1627)، ومالك: 2/ 761، في باب الأمر بالوصية من كتاب الوصية، برقم: (1453).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 330.
(¬3) قوله: (عقدًا) في (ر): (عتقًا).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 330.
(¬5) قوله: (فيه) ساقط من (ف، ر).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 378.
(¬7) قوله: (فيه) ساقط من (ر، ح).
(¬8) قوله: (من) ساقط من (ف، ح).
(¬9) زاد بعده في (ر): (ليفعلن).
(¬10) قوله: (واليمين بالعتق ليفعلن عتق. . . البيع في الحياة) ساقط من (ح).