خدمة الذكران والاستمتاع بالنكاح، ولم يلزمه ملك اليمين؛ لأنه عمَّ خدمتهن (¬1).
وقال في المبسوط: لا يلزمه اليمين؛ لأنَّ ذلك تحريمٌ لفروج (¬2) الإماء كما كان حين حرم النكاح بالطلاق، وإن كان له ما يطأ بملك اليمين، وهذا الذي قاله صحيح؛ لأن اليمين على ألا يملك أمة (¬3) يدخل فيه اليمين على التسري؛ لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري (¬4) واليمين على التسري لا يدخل فيه اليمين على الملك للخدمة، وإن خص بلدًا أو قبيلة، لزمه اليمين.
¬__________
(¬1) قوله: (لأنه عم خدمتهن) ساقط من (ح).
(¬2) قوله: (تحريمٌ لفروج) في (ح): (تحريم الفرج من).
(¬3) قوله: (أمة) ساقط من (ح).
(¬4) قوله: (لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري) ساقط من (ر).