من أفاده (¬1). وكذلك الطلاق عنده لا يحنث إلا فيمن كان عنده يوم حلف، وإن لم يكن عنده يوم حلف (¬2) عبد ولا امرأة لم يكن عليه شيء فيما يشتري (¬3) بعد ذلك ولا فيما (¬4) يتزوج.
وحمل قوله: كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانًا أن اليوم ظرف للحرية خاصة. ولو قال: إن كلمت فلانًا فكل مملوك في يوم أكلمه حر، لأعتق عليه من يكون في ملكه يوم الكلام ويكون اليوم ظرفًا للملك والحرية.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 394.
(¬2) قوله: (حلف) في (ف): (حنث).
(¬3) قوله: (يشتري) في (ف): (اشترى).
(¬4) قوله: (ولا فيما) ساقط من (ح).