كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب [فيمن حلف بحرية عبده أو أمته: إن لم يدخل هذه الدار أو ليدخلنها هو، أو ليدخلنها فلان أو حلف على عبده ليضربنه]
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لأمته: إن لم تدخلي (¬1) الدار، فأنت حرة، أنه إن (¬2) أراد بقوله ذلك (¬3) أنه يكرهها، فذلك له يدخلها مكرهة، فإن لم يرد إكراهها (¬4) وإنما فوض إليها وقفت الجارية ومنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل، فإن أبت الحارية عليه (¬5) الدخول أعتقها عليه السلطان (¬6).
قال الشيخ (¬7): فإن عدمت البينة كان محمله على طوعها (¬8) حتى يقوم دليل الإكراه، وإذا علم أن نيته الإكراه فلم يكرهها حتى مات أعتقت عليه (¬9) من الثلث، ولم يبر بإكراه ورثته.
وإن أراد بطوعها فلم تدخل حتى مات السيد في أيام التلوم أعتقت عند
¬__________
(¬1) قوله: (تدخلي) في (ف، ح): (تدخل).
(¬2) قوله: (إن) ساقط من (ح).
(¬3) قوله: (ذلك) ساقط من (ف، ح).
(¬4) قوله: (إكراهها) في (ح): (أن يكرهها).
(¬5) قوله: (عليه) ساقط من (ف، ح).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 394.
(¬7) قوله: (قال الشيخ) في (ر) (فقلت).
(¬8) قوله: (طوعها) في (ر) (الطوع).
(¬9) قوله: (عليه) ساقط من (ف، ر).

الصفحة 3730