كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب فيمن حلف على أمته: ألا دخلت هاتين الدارين، فدخلت إحداهما، أو على أمتيه: إن دخلتما هذه الدار فدخلتها إحداهما
ومن قال لأمته: أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين، فدخلت إحداهما حنث (¬1).
واختلف إذا قال لأمتيه: أنتما حرتان إن دخلتما هذه الدار، فدخلت إحداهما، فقال ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يدخلا جميعًا، وقال أيضًا: يعتقان بدخول واحدة (¬2)، وقال أشهب: تعتق التي دخلت وحدها (¬3). وهو أبين، وإنما حلف على كل واحدة ألا تدخل، ولم يرد أن يجعل ذلك كالتمليك للعتق فلا يقع إلا بقضاء (¬4) من جميع من جعل ذلك بيده ولا أن يجعل اليمين في دخول واحدة بعتق غيرها (¬5)، والجواب في الطلاق على (¬6) مثل ذلك، وإن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما (¬7) حنث، وإن قال (¬8) لامرأتيه: أنتما
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 400.
(¬2) في (ر) (إحداهما).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 400.
(¬4) قوله: (فلا يقع إلا بقضاء) يقابله في (ح): (ولا يعتق إلا لقضاء).
(¬5) قوله: (بعتق غيرها) يقابله في (ح): (بغير عتقها).
(¬6) قوله: (على) ساقط من (ر).
(¬7) في (ف): (واحدة).
(¬8) قوله: (لامرأته: أنت طالق. . . حنث وإن قال) ساقط من (ح).

الصفحة 3747