قال الشيخ (¬1) - رضي الله عنه -: فهذا كله كما قال من باب الشك لا يدري هل حنث أم لا؟ فيؤمر بالعتق والطلاق لإمكان أن يكون حنث، ولا يجبر لإمكان أن يكون لم يحنث.
وقال في المجموعة: قوله: أنت حرة إن كنت تحبيني، فقالت: أنا أبغضك أشد؛ لأنا نعلم أنها لو كانت تبغضه ما قالت ما يلزمها ما تكره منه، ولكن حبه دعاها إلى أنها لم (¬2) تذكر محبته مخافة من الخروج من يده. وكذلك هذا في الطلاق وقال: إلا أن يقول (¬3): نويت ما تُعْلِمُني من ذلك فأرى (¬4) ذلك له مع يمينه.
¬__________
(¬1) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (أنها لم) يقابله في (ف) و (ح): (أن).
(¬3) في (ح): (تقول).
(¬4) في (ح): (فإن).