كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

إلا في الآخرة، وقد سلم أنه يقرأ في الركعتين جهرًا وإنما يجهر في الأولين.
وقد قال أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: من فاته بعض صلاة الإمام فإنه يقضي الأولى كما فعل الإمام (¬1). ومفهوم قوله أنه يفعل مثل فعله في الحركات؛ القيام (¬2) والقعود.
وقال أيضًا في الإشراف: ما أدرك آخر صلاته وما فاته أولها. وهذا هو الأولى و (¬3) المشهور من قول مالك، وروي عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته وما فاته فهو آخرها (¬4) وهو قول الشافعي (¬5). انتهى قوله.
وهذا يرد على قول (¬6) من قال: إن القولين يرجعان لشيء واحد وأنه يكون في القراءة قاضيًا، وفي القيام والجلوس بانيًا؛ لأن المسألة مسألة اختلاف بين الشافعية والحنفية وكل واحد منهم يناظر (¬7) على صحة قوله. وقد قيل: إن مالكًا قال بالقولين جميعًا، ولا وجه له أيضًا (¬8)، إلا أن تكون الركعة (¬9) الواحدة أولى في القراءة ثانية في الجلوس وثانية في القراءة وثالثة في القيام، فأما أن يقال: إن الذي يأتي به أولها، فيكون ذلك في القراءة والقيام، أو آخرها (¬10) فيكون
¬__________
(¬1) انظر: التلقين: 1/ 49.
(¬2) قوله: (القيام) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (الأولى و) ساقط من (س).
(¬4) زاد في (ر): وهو قول أشهب.
(¬5) انظر: الإشراف: 1/ 266، وانظر: عيون المجالس: 1/ 325.
(¬6) قوله: (قول) زيادة من (ب).
(¬7) في (ر): بناه.
(¬8) قوله: (أيضًا) ساقط من (س).
(¬9) قوله: (الركعة) ساقط من (س).
(¬10) قوله: (القراءة والقيام، أو آخرها) يقابله في (س): (أواخرها).

الصفحة 375