كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

"قال: نَعَم" أخرجه (¬1) مسلم (¬2) (¬3) وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأُ والنِّسْيَانُ وَمَا اسْتكْرهوا عَلَيْهِ". أخرجه البخاريُّ ومسلم (¬4). فإذا لم يلزم الإكراه لم يلزم ما كان عن خطأ أو نسيان.

فصل [في الرجل يقول لعبده: قد وهبت لك عتقك]
وإذا قال: أنت (¬5) حر اليوم من هذا العمل كان كما قال، ولم يكن له أن يستعمله في ذلك اليوم، وذكر عن (¬6) ابن يونس عن أشهب في الموازية أن له أن يستعمله في ذلك العمل أو غيره في ذلك اليوم وبعده (¬7) (¬8) ولو قال، أنت حر من هذا العمل هذا الشهر أو هذه السنة لم يستخدمه فيها، وكذلك لو قال: وهبتك خدمة هذا الشهر أو هذه السنة. قال سحنون: ولو قال: تصدقتُ عليك بعملك أو بخراجك أو بخدمتك حياتك كان حرًّا (¬9).
¬__________
(¬1) قوله: (مسلم) في (ح): (البخاري ومسلم).
(¬2) قوله: ("قال: نعم": ومسلم)، ساقط من (ر).
(¬3) أخرجه مسلم: 1/ 115، في باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق، من كتاب الإيمان، برقم: (125).
(¬4) سبق تخريجه في كتاب الطهارة، ص: 185. قلت: ولم أقف عليه في الصحيحين.
(¬5) قوله: (أنت) في (ف): (إنك).
(¬6) لعل كلمة: (عن) مقحمة في هذا الموضع.
(¬7) قوله: (وذكر عن ابن يونس. . . ذلك اليوم وبعده) ساقط من (ر، ح).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 263. والبيان والتحصيل: 15/ 115.
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 405.

الصفحة 3753