ولو قال له (¬1): لا أدعك إلا أن تقول: إن كانت أمة (¬2) فهي حرة، ففعل، فإن قال ذلك بغير نية للعتق لم يلزمه شيء، وإن نوى العتق وهو ذاكر أن (¬3) له ألا ينويه (¬4) كانت حرة؛ لأنه لم يكره على النية، وإن لم تكن مهلة فيذكر (¬5) الواجب في ذلك أو يعزل النية كانت حرة (¬6) على أحد الأقوال (¬7) في الإكراه على المال.
وقال ابن القاسم فيمن قال لأمته: أنت حرة، ونوى الكذب فيما بينه وبين الله تعالى، أو قال لامرأته: أنت طالق، لزمه العتق والطلاق (¬8) ولا تنفعه نيته في ذلك (¬9).
وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قال: أنت حرة و (¬10) قال: أردت أن أعتقها كذبًا مني ولا بينة عليه، فلا شيء عليه، وكذلك إن قال (¬11) لزوجته: إن تسررت عليك فأنت طالق ونوى الحمل، فلا شيء عليه (¬12). يريد: طلق
¬__________
(¬1) قوله: (له) ساقط من (ف).
(¬2) في (ر): (أمتي).
(¬3) قوله: (أن) ساقط من (ح)
(¬4) في (ر): (ينوى).
(¬5) قوله: (مهلة فيذكر) يقابله في (ح): (له نية فذكر).
(¬6) قوله: (حرة) ساقط من (ح).
(¬7) في (ر): (القولين).
(¬8) قوله: (لزمه العتق والطلاق) ساقط من (ح).
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 404.
(¬10) في (ح): (ولو).
(¬11) قوله: (إن قال) ساقط من (ح).
(¬12) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 262.