كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

أخذ الخمسين الأخرى عن عتق نصيبه منه هذا إذا أعتق نصيبه خاصة، وإن أعتق جميعه وقيمته (¬1) بغير مال مائة، فإنه (¬2) كان عتقًا؛ لأنه لم يستفضل شيئًا، وإن كانت قيمته خمسين كانت معاوضةً.
¬__________
(¬1) قوله: (وقيمته) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (وقيمته) ساقط من (ر، ح).

الصفحة 3758