كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

أيضًا في الوجهين جميعًا.
وأما قول مالك فيمن أدرك ركعة من الظهر فسلَّم الإمام وقام للقضاء (¬1)، فإنه يقرأ بأُمِّ القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس؛ لأن ذلك وسط صلاته، ثم إذا قام أتى بركعة فقرأ فيها بأم القرآن وسورة (¬2) - فإنما (¬3) أجاب على القول أن الذي أدرك أولها.
وأرى أن يحتاط في الركعة الثالثة (¬4) بزيادة سورة مع أمِّ القرآن؛ مراعاة للخلاف. وأرى أن يكون قاضيًا في جميع هذه المسائل؛ لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا" (¬5). وفي حديث آخر: "فَاقْضُوا" (¬6). فمفهوم قوله: "وَمَا فَاتَكُمْ" أي: ما سبقكم به الإمام فصلوه، وذلك يوجب أن يأتي به حسب ما كان الإمام يفعله، ولقوله: "فَاقْضُوا". وهذا نص منه - عليه السلام - على أن الذي يأتي به هو الذي سبق به الإمام، وإليه يرجع قوله: "فَأَتِمُّوا"؛ لأن من قضى فقد أتم، ومن لم يقض لم يتم.
واختلف في الفذ يسقط سجدة من أول ركعة أو من الثانية، فقال ابن القاسم وغيره: يكون بانيًا. ففرق بين الفذ وبين (¬7) المأموم.
¬__________
(¬1) في (ر): (المقضي).
(¬2) انظر المدونة: 1/ 187.
(¬3) قوله: (ركع وسجد جلس. . . فإنما) ساقط من (س).
(¬4) في (ر): (الثانية).
(¬5) سبق تخريجه، ص: 283.
(¬6) أخرجه النسائي في سننه: 2/ 114، في باب السعي إلى الصلاة، من كتاب الإمامة، برقم (861)، وأحمد في مسنده (7651).
(¬7) قوله: (بين) ساقط من (ر).

الصفحة 376