وفي بعض نسخ كتاب محمد قال في القسم (¬1) الأول: وقد قيل فيما غير هذا إن كانا ممن عليهما التقويم، فعلى كل واحد منهما عتق مصابته. وقيل له: إن كنت صادقًا فصاحبك ظلمك في الثمن، وإن كان على أحدهما تقويم. يريد: ليسر أحدهما وعسر الآخر أعتق مصاب (¬2) الذي ليس عليه تقويم. وقيل له: صاحبك ظلمك في (¬3) القيمة، قال: فرأيت هذا غير صواب، قال (¬4): لأن الذي يعتق مصابته وله مال لا يعتق عليه مصابة صاحبه إلا بالقيمة، وإن لم يقوم عليه. حتى أعدم، لم يقوم عليه، وإنما يعتق (¬5) بأداء الثمن فإذا جحد (¬6)؛ فلا حرية له، قال (¬7): وكذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس له مال إلا ما (¬8) على رجل (¬9) حاضر وهو موسر فجحده (¬10)، فسقط عنه الهدي، يريد: ويجوز له الصوم.
¬__________
(¬1) قوله: (القسم) في (ح): (العتق).
(¬2) قوله: (أعتق مصاب) في (ح): (عتق مصابة) وفي (ف): (أعتق مصابه).
(¬3) قوله: (في) ساقط من (ف، ح).
(¬4) قوله: (قال) ساقط من (ر، ح).
(¬5) قوله: (يعتق) في (ح): (يقوم).
(¬6) قوله: (جحد) في (ح): (عجز).
(¬7) قوله: (قال) ساقط من (ح).
(¬8) قوله: (ما) في (ف): (مال).
(¬9) قوله: (رجل) ساقط من (ح).
(¬10) قوله: (فجحده) في (ح): (فعجز).