كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

يسلم من كل ركعتين.
وأما الجواز فإنه لا ينحصر (¬1) بعدد، بل يجوز ركعة، واثنتين، وثلاثًا، وأربعًا، وزيادة على ذلك بتسليمة واحدة. ويجوز أن يدخل في الصلاة ولا ينوي عددًا ثم يسلم عن الكل، وقد روي ذلك عن بعض السلف، قيل له في ذلك، فقال: الذي له أُصَلِّي يعرفُ العددَ.
وقال أبو حنيفة: أفضل التطوع بالليل والنهار أربع ركعات بتسليمة واحدة، وأما الجواز فإنه يجوز بالنهار ركعتين ركعتين (¬2) وأربعًا لا يزيد على ذلك، وبالليل ركعتين وأربعًا وستًا وثمانيًا، لا يزيد على ذلك (¬3).
فإن كان الخلاف في ذلك حسب ما ذكرناه، فينبغي إذا صلى خمسًا أن يتم سادسة (¬4)، وإن صلى سبعًا أن يتم ثمانيًا، وإن سلم على وتر ثلاث أو خمس أو سبع لم يقض صلاته، ولا يقال له: أفسدت نفلك - فأعده، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أحاديث كلها تدل على التوسعة في ذلك:
أحدها: حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" (¬5).
وفي بعض طرقه: "يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتيْنِ" (¬6).
¬__________
(¬1) في (ر): (يخص).
(¬2) قوله: (ركعتين) ساقط من (ر).
(¬3) انظر: الدر المختار: 2/ 15، واللباب: 1/ 45.
(¬4) في (ر): (ستًا) وأشار إليها في هامش (س) في نسخة.
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 337، في باب ما جاء في الوتر، من كتاب الوتر في صحيحه، برقم (946)، ومسلم: 1/ 516، في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (749)، ومالك في الموطأ: 1/ 123، في باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل، برقم (267).
(¬6) أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 119، في باب ما جاء في صلاة الليل، من كتاب صلاة =

الصفحة 379