عليه شريكه قوّم عليه، وإن كان قد طال ذلك من فقده قبل أن ينظر فيه (¬1) لم أر أن يقوّم عليه ويشترى (¬2) بأجل، فإن انقضى الأجل، وهو على فقده صنع شريكه بحصته ما شاء، فإن قدم المفقود وقد باع الشريك (¬3) نصيبه أو علمت حياته وله مال نقض البيع وقوم في مال المفقود، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا كان له (¬4) فيه شريك وفقد المعتق بحدثان العتق (¬5) قوم عليه (¬6) وعلى أصله إن كان جميعه له لم يستكمل إلا أن تعلم حياته (¬7).
فصل [في عتق أحد الشريكين نصيبه بتلًا وهو موسر، ثم أعتق الثاني إلى أجل]
واختلف إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه بتلًا وهو موسر، ثم أعتق الثاني إلى أجلٍ، فقال ابن القاسم: يخير الثاني بين أن يسقط الأجل ويبتل (¬8) نصيبه، أو يقوم على الأول، وقال غيره: يبتل على الثاني (¬9).
قال الشيخ: والأول أحسن؛ لأن الثاني لم يلتزم (¬10) العتق إلا على صفة فإن
¬__________
(¬1) قوله: (فيه) ساقط من (ح).
(¬2) قوله: (ويشتري) في (ر): (ويشتري المرة).
(¬3) قوله: (الشريك) ساقط من (ح).
(¬4) قوله: (له) ساقط من (ح).
(¬5) قوله: (العتق) ساقط من (ح).
(¬6) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 293.
(¬8) قوله: (يبتل) في (ر): (يقبل).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 296.
(¬10) قوله: (يلتزم) في (ح): (يلزم).