كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فكان يقوم - عليه السلام - بثلاث عشرة ركعة وإحدى عشرة ركعة، ثم بتسع، ثم بسبع (¬1) لما كبر وأسن (¬2).

فصل [في الجهر بالقراءة في النفل ليلًا]
يجهر بالقراءة في النفل بالليل، واختلف في النهار، فقال مالك في المبسوط: يخافت بالقراءة.
وقال أبو محمد عبد الوهاب في المعونة: اختلف في ذلك، فقيل: ذلك جائز. وقيل: مكروه (¬3). والجواز أحسن؛ لأنه أبلغ في تفهم القارئ له، ولم يرد بمنع ذلك حديث.
وقال مالك: يستحب لمن صلى في منزله أن يرفع صوته بالقراءة (¬4).
وإذا كان نهارًا فتنفل بحضرة غيره لم يجهر بالقراءة. ولو كان في ناحية المسجد بحيث (¬5) لا يسمعه أحد لم يكن بأس أن يرفع صوته.
وقال مالك في المدونة: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في ليل أو نهار، وكذلك الرجل يجمع بأهله (¬6).
¬__________
= المسافرين وقصرها، برقم (746).
(¬1) قوله: (ثم بسبع) ساقط من (س).
(¬2) قوله: (وأسن) ساقط من (ر).
(¬3) انظر: المعونة: 1/ 152.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 491.
(¬5) في (س): (حيث).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 188.

الصفحة 381