فصل (¬1) [فيمن يعتق بالملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟]
وإذا كان الحكم العتق فإنه يختلف، هل يكون حرًّا بنفس الملك أو بحكم (¬2)؟ فإذا كان بحكم (¬3) هل له أن ينتزع ماله (¬4) قبل العتق؟ فقال مالك في كتاب محمد: من ملك من يعتق عليه بالملك فهو حر مكانه (¬5) قبل الحكم. وقال فيمن أبضع في أخ أن يشترى له فاشتري فهو حر مكانه، وإن كان غائبًا عنه (¬6) قال: وإن أوصى أن يشترى بعد موته من يعتق عليه بالقرابة فلا يكون حرًّا حتى يعتق (¬7).
قال الشيخ (¬8): فأمَّا الأبوان والولد (¬9) فيحسن أن يكونوا أحرارًا (¬10) بنفس الملك للإجماع من فقهاء الأمصار -مالك وأبي حنيفة والشافعي- على عتقهم.
وأمَّا الإخوة ومن بعدهم فلا يكونون أحرارًا إلا بعد الحكم، لقوة
¬__________
(¬1) قوله: (فصل) ساقط من (ف) و (ح).
(¬2) قوله: (أو بحكم) يقابله في (ر): (أو حتى يحكم به)، وفي (ح): (ويحكم).
(¬3) في (ر): (يفترق إلى حكم).
(¬4) في (ر): (المال).
(¬5) قوله: (مكانه) ساقط من (ف).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 384 ونصه: قال مالك: ومن أبضع فى شراء أخ له فهو بتمام الشراء حر وإن كان غائبا عنه.
(¬7) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 556.
(¬8) قوله: (قال الشيخ:) ساقط من (ف) و (ح).
(¬9) قوله: (والولد) ساقط من (ف) و (ح).
(¬10) قوله: (يكونوا أحرارًا) يقابله في (ف): (يكونا حرين).