كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

الخلاف (¬1) فيهم، ولما روي عن مالك أنهم لا يعتقون، ولأنَّ الحديث المروي (¬2) في ذلك لم يتفق على سنده.
وقد اختلف فيهم (¬3) في العتق بالثلث فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: لا يعتق إلا بالحكم.
وقال ابن القاسم في الدمياطية: كل ما اختلف فيه لا يعتق إلا بحكم. وإذا كان الوجه أنه لا يعتق إلا بحكم فإنه يختلف هل يكون له أن ينتزع (¬4) ماله قبل الحكم.
وقد قال ابن نافع في المعتق إلى أجل: ينتزع ماله قبل الحكم (¬5) وإن شارف العتق، ومحمل القول في المبضع في شرائه أنه حر: أن له (¬6) ذلك في القريب الغيبة، فإن بعدت الغيبة لم يعتق لإمكان موت المبضع وانتقال الملك (¬7) إلى غيره.
وقد قال ابن القاسم في الغائب يموت بعض ورثته، فطلبت زوجة الغائب النفقة من ذلك الميراث: أن ليس ذلك لها إلا أن يعلم (¬8) حياة زوجها. وأرى أن يؤرخ الوقت الذي اشتري فيه لينظر هل كان حيًّا أو ميتًا؟
¬__________
(¬1) في (ف): (الاختلاف).
(¬2) زاد بعده في (ح): (عن مالك أنهم لا يعتقون).
(¬3) قوله: (فيهم) ساقط من (ف) و (ر).
(¬4) قوله: (أن ينتزع) يقابله في (ر): (انتزاع).
(¬5) قوله: (قبل الحكم) ساقط من (ر) و (ف).
(¬6) قوله: (له) ساقط من (ف) و (ر).
(¬7) في (ر): (المال).
(¬8) في (ر): (تعلم).

الصفحة 3814