كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

فصل [في صحة العتق في شراء البنت]
العتق يصح في شراء البنت (¬1)، ولا تعتق إذا كان على خيار البائع (¬2).
واختلف إذا كان الشراء على خيار المشتري فقال ابن القاسم: لا يعتق وإذا كان الخيار للبائع أبين.
وقال ابن حبيب: أستحسن إذا كان الخيار للمشتري أن يعتق قال: وقد سمعت من أرضى يقوله والقول الأول أبين؛ لأنه باق على ملك بائعه وخيار المشتري لا ينقل ملك البائع.
ولم يختلف المذهب فيمن قال لعبده: أنت حر إن شئت. أن له أن يرق نفسه ولا يختار الحرية، فهو فيمن لا يملك ذلك إلا بغرم ثمن أحرى.
قال محمد: وليس بيع الخيار في الأمة بيعًا أفسخ به النكاح إذا اشتراها زوجها، ولا أحل به (¬3) الأخت، ولا أعتق (¬4) به على ذوي القرابة.
وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن اشترى أباه شراء (¬5) حرامًا: لم يفسخ وقد عتق عليه ساعتئذ كما لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه بيعًا فاسدًا (¬6).
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون فيمن اشترى أباه على عهدة
¬__________
(¬1) في (ف): (الميت).
(¬2) قوله: (البائع) ساقط من (ح).
(¬3) في (ح): (له).
(¬4) في (ف): (يعتق).
(¬5) في (ر): (بيعا).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 384.

الصفحة 3815