كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

قال الشيخ - رضي الله عنه -: التنفل في البيت فذًّا أو مع الأهل أفضل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَلُ الصَّلاةِ صَلاتُكُمْ فِي بُيُوتكُمْ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ" (¬1). فجعل كتمان التطوع أفضل من صلاتِهِ له في مسجده، وإن كانت الصلاة فيه بألف صلاة، وقياسًا على الصدقات في قول الله سبحانه: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}. . . الآية (¬2) [البقرة: 271].
وقال مالك: النافلة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - للغرباء أحب إليَّ من صلاتهم في بيوتهم (¬3).

فصل [في كراهة التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس]
وكره مالك التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (¬4).
وأوقات الصلوات خمسة: وقت فريضة مع الاختيار، ووقت ضرورة، ووقت مع (¬5) النسيان، ووقت صلاة سنة، ووقت صلاة نافلة. وقد مضى في
¬__________
(¬1) حسن، أخرجه الترمذي في سننه: 2/ 312، في باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، من أبواب الصلاة، برقم (450)، والنسائي في السنن الكبرى: 1/ 408، في باب الفضل في ذلك، من كتاب قيام الليل وتطوع النهار، برقم (1292). وقال الترمذي: حديث حسن، وله شاهد في الصحيحين سيأتي تخريجه في كتاب الصيام، ص: 820.
(¬2) قوله: (الآية) ساقط من (ر).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 262.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 625.
(¬5) قوله: (مع) ساقط من (ر).

الصفحة 382