العتبية: لا يجوز ذلك ويحرم عليه فرجها، وسواء أعانه ببعض ثمنها أو بجميعه وعليه أن يرد ذلك المال؛ لأنه أعطاه إياه على ما لا يحل. قال: وإن أعطاه إياه بغير شرط وعلى غير عدة تفسد مسيسها فلا بأس. قال: فإن عجل بيعها فقال الأب: إنما أعنتك (¬1) لما رجوت من حبسها وكان يرى أنه أعان بمثل هذا الوجه فهو كالشرط ويرد المال على الأب ويجتنب المسيس حتى يردها، فمنعه منها حتى يرد المال؛ لأنه معلق بعين (¬2) الجارية لا بذمة (¬3) المشتري، فإن هلكت لم يرجع عليه بشيء (¬4).
وأجاز محمد بن عبد الحكم أن يعينه ليتخذها أم ولد.
¬__________
(¬1) في (ح): (أعطيتك).
(¬2) في (ح): (بعتق).
(¬3) في (ف): (يلزمه).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 80.