كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

وكيل له.
وأمَّا إذا كان عالمًا فهو متعد في الشراء وله أن يرد تعديه، وكذلك إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة، فإنه متعد وله أن يرد (¬1).

فصل [فيمن قال لأمته: أنت حرة إذا قدم، أو إن قدم فلان]
وإذا قال لأمته: أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان (¬2) أو إلى قدومه، لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة (¬3) إلى أجل (¬4)، واستثقل مالك بيعها وقال: يفي لها بما وعدها به. وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره أن يطأ إلا من شاء باع (¬5) إن شاء أمسك، وهي عنده بخلاف قوله: أنت طالق إن قدم فلان.
وقال ابن القاسم: لا أرى ببيعها بأسًا وله أن يطأها (¬6). قال: وهي (¬7) عندي بمنزلة قوله (¬8): أنت طالق إذا قدم فلان (¬9).
وقال ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق: وكان مالك يقول: قوله: إذا قدم أشد من قوله: إن قدم، ثم قال: هما سواء، "إذا" و"إن" (¬10).
¬__________
(¬1) قوله: (فإنه متعد وله أن يرد) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (فلان) ساقط من (ف).
(¬3) في (ف): (العتق).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 62.
(¬5) قوله: (من) ساقط من (ف).
(¬6) انظر: المدونة (طبعة دار صادر): 1/ 52.
(¬7) في (ح): (وهو).
(¬8) قوله: (قوله) ساقط من (ح)
(¬9) انظر: المدونة: (طبعة دار صادر): 1/ 52 ..
(¬10) انظر: المدونة: 2/ 59 - 60.

الصفحة 3822