كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

الأمر من بعد (¬1) تمام (¬2) الشراء لم يقبل منه. وقال أيضًا: إن كان مثله لا يملك ذلك المال فهو كالأول، وإن كان مثله يملك (¬3) ذلك الثمن لم يصدق والعتق ماض وولاؤه لسيده (¬4).
قال الشيخ - رضي الله عنه - (¬5): لا يصدق العبد إلا أن تثبت (¬6) له بينة، فإن لم تكن له بينة بطل عتقه (¬7) ويكون (¬8) المال للآمر وليس له أن يجيز فعله، وإلى هذا يرجع (¬9) كلام أصبغ إذا صدق العبد أن يكون سيده بالخيار؛ لأن (¬10) من حجته أن يقول: إنما أعتقته بهذا المال ليكون (¬11) لي أجر العتق ويكون في ولاؤه.
¬__________
(¬1) قوله: (بعد) ساقط من (ح) و (س)
(¬2) قوله: (تمام) ساقط من (ف)
(¬3) في (ف): (تملك).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 462.
(¬5) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) في (ر): (و).
(¬6) في (ف): (يثبت).
(¬7) قوله: (إلا أن تثبت له بينة، فإن لم تكن له بينة بطل عتقه) يقابله في (ر): (إلا أن تكون له بينة، فإن كانت له بينة بطل عتقه) وفي (ح): (إلا أن تكون له بينة فيبطل عتقه).
(¬8) في (ر): (كان).
(¬9) في (ح): (يخرج).
(¬10) (في (ف): (و).
(¬11) قوله: (إنما أعتقته بهذا المال ليكون) يقابله في (ح): (أنا أعطيته هذا المال ليكون).

الصفحة 3829