كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

أول الكتاب وقت الفريضة مع الاختيار، ووقت الضرورة للحائض والصبي يحتلم، والمغمى عليه.
وقال مالك في كتاب الصلاة الثاني في المنسية: إن وقتها حين يذكرها في (¬1) أي وقت كان من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند (¬2) غروبها (¬3).
ووقت السنن مختلف في الوتر وركعتي الفجر على أحد القولين أنها سنة (¬4)، ووقت صلاة العيدين والخسوف وسجود القرآن والاستسقاء:
فوقت الوتر أوله إذا صلى العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، هذا مع الاختيار. واختلف إذا طلع الفجر (¬5) هل ذهب الوقت أم لا؟ وذلك يذكر في كتاب الصلاة الثاني.
ووقت ركعتي الفجر إذا طلع الفجر، وآخره ما لم يُصَلِّ الصبحَ، فإن صُلِّيَتْ في أول الوقت أو آخره لم تصليا (¬6) وإن كان قادرًا على أن يأتي بهما قبل طلوع الشمس.
ووقت العيدين أوله أن ترتفع الشمس عن الطلوع قيد (¬7) رمح من رماح الأعراب، وآخره ما لم تزل الشمس، فإن زالت لم تصل (¬8).
¬__________
(¬1) قوله: (يذكرها في) يقابله في (س): (تذكر).
(¬2) قوله: (عند) ساقط من (ر).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 215.
(¬4) قوله: (أنها سنة) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (الفجر) ساقط من (ب).
(¬6) قوله: (تصليا) يقابله في (ر): (يصلها).
(¬7) في (ر): (بقدر).
(¬8) في (س): (يصل).

الصفحة 383