باب في العبد يشتري نفسه من سيده شراءً فاسدًا
شراء العبد نفسه من سيده (¬1) شراءً فاسدًا (¬2) على ثلاثة أوجه: فإن كان ذلك بغرر (¬3) معين في ملك العبد: عبد (¬4) آبق، أو جنين في بطن أمه (¬5)، أو تمر لم يبد صلاحه، مضى عتقه (¬6) وكان للسيد أن يأخذ ذلك الغرر (¬7).
ويختلف إذا لم يجدِ السيدُ الآبقَ هل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعة، أو لا يرجع بشيء لأنه انتزاع؟ وإن كان عتقه على خمر أو ميتة بيد العبد مضى عتقه وأهريقت (¬8) الخمر على السيد، ولم يمنع من الميتة إذا كان ينتفع بها فيما يجوز له الانتفاع به، وإن كان ذلك مضمونًا في ذمة العبد مضى العتق، ورجع عليه السيد (¬9) بقيمة رقبته، وقيل في مثل ذلك: له كتابة مثله وإن كان غررًا (¬10).
¬__________
(¬1) قوله: (من سيده) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (شراء فاسدا) ساقط من (ر).
(¬3) في (ف): (بغير).
(¬4) قوله: (عبد) ساقط من (ف)، و (ر) ..
(¬5) قوله: (في بطن أمه) ساقط من (ف)، و (ح) ..
(¬6) في (ح): (عليه).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 437.
(¬8) في (ر): (أريقت)
(¬9) قوله: (عليه السيد) يقابله في (ف): (على العبد).
(¬10) في (ف): (عبدًا).