باب إذا (¬1) أعتق عبده على مال
واختلف إذا أعتق عبده على مال جعله عليه فقال: أنت حر وعليك (¬2) مائة دينار، قال مالك وأشهب: هو حر وعليه مائة دينار (¬3). وقال ابن القاسم وسعيد بن المسيب: هو حر ولا شيء عليه من المال (¬4). قال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: العبد بالخيار فإن رضي كان حرًّا وأتبع بالمال، وإن كره (¬5) كان رقيقًا (¬6).
واختلف إذا قال: أنت حرٌّ على أن عليك مائة دينار، فقال مالك: ذلك لازم للعبد، وإن كره (¬7). فظاهر قوله أنه حر من الآن ويتبع بالمال. وقال ابن (¬8) القاسم في كتاب محمد: إن العبد بالخيار فإن رضي لم يعتق حتى يدفع المال، وإن كره كان رقيقًا.
وقال أصبغ عند ابن حبيب: لا خيار للعبد ولا يعتق حتى يدفع المال إلا أن يقول السيد: أردت تعجيل العتق. ولم يختلف المذهب إذا قال: أنت حر على
¬__________
(¬1) في (ر): (فيمن).
(¬2) في (ر): (وعليه).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 438.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 457.
(¬5) في (ف): (كان كره).
(¬6) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 250.
(¬7) انظر: المدونة: 4/ 120.
(¬8) قوله: (وقال ابن) يقابله في (ف) و (ح) و (س): (ولابن).