كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

فإن التزمت المال كانت طالقًا وأتبعت بالمال، وإن كرهت بقيت زوجة إلا أن يعترف الزوج أنه قصد في شيء من هذه الوجوه أنها طالق من الآن (¬1) من غير خيار لها في ذلك فتكون طالقًا ويسقط المال.

فصل (¬2) [فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق]
وإذا أعتق السيد (¬3) أمته ثم كتمها العتق واستخدمها واستغل ووطئ (¬4) وجرح وقذف أو فعل مثل (¬5) ذلك بها غير سيدها، ثم شهدت البينة بتقدم عتقها كانت أحكامها فيما بينهما وبين الأجنبين على (¬6) أحكام الأحرار، يُقتص لها من الجراح والقتل، ويُحد قاذفها، ويُقتص منها إن جرحتْ، وتُحد ثمانين إن قذفتْ، وتحمل العاقلة عنها إن قتلتْ خطأ.
واختلف في أحكامها فيما (¬7) بينها وبين سيدها فجعلها مالك وابن القاسم (¬8) معه على أحكام العبيد، لا رجوع لها عليه بقيمة خدمة، ولا يغرم (¬9) لها شيئا مما استغل، ولا صداق عليه عن الوطء، ولا يحد فيه ولا في قذفها
¬__________
(¬1) في (ف): (الأمس).
(¬2) قوله: (فصل) يقابله في (ر): (باب في السيد يعتق أمته ثم يكتمها العتق ثم تشهد البينة بعد أن استغل أو استخدم أو فعل غير ذلك أو فعل ذلك غيره بها ثم شهدت البينة عليه بذلك).
(¬3) قوله: (السيد) ساقط من (ر).
(¬4) في (ح): (وأصاب).
(¬5) قوله: (مثل) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (على) ساقط من (ف) و (ح).
(¬7) قوله: (فيما) ساقط من (ف).
(¬8) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر).
(¬9) في (ف): (يقوم)

الصفحة 3835