كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

إياها، وحمل امرأة معها على النسيان وعلى شبهة الملك المتقدم بمنزلة من طلق ثم أصاب على شبهة العقد الأول (¬1) أنه لا (¬2) صداق لها عليه (¬3).
قال سحنون: والرواة يخالفونه ويرون أن الغلة على من أخذها، وأنه حر في أحكامه فيجلد من قذفه ويقاد من جرحه، سيده (¬4) كان أو غيره (¬5).
قال أشهب في كتاب محمد: إلا الوطء (¬6) فلا شيء عليه فيه ما لم يقر بالتعمد والمعرفة؛ لأنه ينزل بمنزلة الناسي، أو يجهل ذلك ويظن أن ذلك جائز. وفي كتاب ابن شعبان: يحد حد الزنى على (¬7) الوطء.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا شهدت البينة أنه أوقع العتق بغير يمين لم يحسن (¬8) أن يحمل (¬9) على (¬10) النسيان، وقد يحسن (¬11) ذلك إذا كان العتق (¬12) بيمين فحنث.
¬__________
(¬1) زاد في (ح) و (س): (وحمل).
(¬2) قوله: (أنه لا) يقابله في (ر): (فلا).
(¬3) انظر: المدونة: 4/ 608.
(¬4) قوله: (وأنها حرة في أحكامها فيجلد من قذفها ويقاد من جرحها سيده) يقابله في (ف) و (ح): (ويقاد من جرحها سيده).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 440.
(¬6) قوله: (إلا الوطء) يقابله في (ف): (إن وطئه فقط).
(¬7) في (ف): (عن).
(¬8) في (ر): (يصح).
(¬9) في (ف): (يوقع).
(¬10) في (ف) و (ح): (عليه)
(¬11) في (ر): (يصح).
(¬12) قوله: (العتق) ساقط من (ر).

الصفحة 3836