وقال ابن القاسم في حربى دخل (¬1) إلينا بأمانٍ فكاتب عبيدًا له أو أعتقهم أو دبرهم، ثم أراد بيعهم (¬2): إن ذلك له (¬3).
فصل (¬4) [فيمن أخدم عبده سنين ثم أعتقه]
وإذا أخدم عبده سنين ثم هو حر بعد الخدمة (¬5)، ثم استدان دينًا بعد حوز الخدمة لم يكن للغرماء على الخدمة سبيل، وإن استدان قبل حوزها كان الغرماء أحق بها (¬6)، فإن كان الدين قبل العتق والدين يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع للغرماء (¬7)، وإن كان الدين لا يستغرق العبد وفي قيمة الخدمة إذا بيعت كفاف بالدين (¬8) بيعت الخدمة خاصة ومضى العتق إلى أجله، وإن كانت الخدمة لا توفي بالدين، وإن بيعت الرقبة وكان فيها فضل لم يبع جميع الرقبة، فإن كان إن (¬9) بيع ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة (¬10) وفي الدين فعلى (¬11) ذلك وكان ثلاثة أرباع الرقبة عتيقًا إذا انقضى ذلك الأجل.
¬__________
(¬1) في (ح): (وصل).
(¬2) في (ح): (بيعتهم).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 441.
(¬4) أورد بعد قوله (فصل) يقابله في (ر): (باب فيمن أخدم عبده أو أعتقه ثم استدان أو أعتق عبده وللعبد عليه دين).
(¬5) قوله: (بعد الخدمة) ساقط في (ف) و (ح).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 442.
(¬7) في (ف): (الغرماء).
(¬8) في (ف): (فلا دين).
(¬9) في (ح): (في).
(¬10) قوله (فيه) زيادة من (ر).
(¬11) قوله: (وما بالدين فعلى) يقابله في (ر): (في وفاء الدين فعل).