باب في العبد يُعتق وله على سيده دين (¬1)
وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده وللعبد عليه دين: إن للعبد أن يتبع (¬2) سيده بذلك الدين (¬3). وقد (¬4) اختلف قوله في هذا الأصل فقال في كتاب المكاتب إذا كاتب عبده على أن يسلفه: أن ذلك ليس بسلف، وأن ذلك انتزاع، وكأنه وعده أن يعيد ذلك، فعلى هذا لا يتبع العبد السيد، والسيد بالخيار بين أن يعيد ذلك إليه (¬5) أو لا يعيده.
واختلف أيضًا إذا أعتقه على عبيد بيده، فقال: ذلك انتزاع (¬6). وقال (¬7) في كتاب محمد: ليس بانتزاع. والقول إنه ليس بانتزاع أحسن (¬8)؛ لأن العبد مالك (¬9) فإذا أخذ ذلك على أنه باق على ملك عبده (¬10) بقي ملكًا له إلا أن
¬__________
(¬1) قوله: (باب في العبد يعتق وله على سيده دين) يقابله في (ف) و (ح): (فصل).
(¬2) في (ف): (يبيع).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 442.
(¬4) قوله: (وقد) ساقط من (ف).
(¬5) قوله: (إليه) ساقط من (ف)، وفي (ح): (عليه).
(¬6) قوله: (واختلف أيضًا إذا أعتقه على عبيد بيده فقال ذلك انتزاع) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: 2/ 443.
(¬7) في (ف): (وقد تقدم ذلك).
(¬8) في (ح): (أبين).
(¬9) في (ف): (ملك).
(¬10) في (ف): (غيره).