يسأل عن ذلك لمن (¬1) يكون فيمضي لكان البيع فاسدًا ونقض واستأنفا (¬2) البيع على وجه جائز.
وأما منافعه، فإن كان عبد خدمة اختدمه السيد يومًا وكان للعبد يومًا يعمل فيه ما أحب، وإن تراضيا على (¬3) اقتسام الخدمة أربعة وأربعة أو خمسة وخمسة جاز. وأجاز عند محمد أن تكون شهرًا بشهر.
وإن كان عبد (¬4) إجارة اقتسما ما يصيب في إجارته؛ لأنها غلة فكان للسيد أن يأخذ نصيبه منها بخلاف ما يكسبه من غير خراجه، وإن قال السيد: تعمل لنفسك (¬5) يومًا ولي يومًا (¬6) ويعمل له شيئًا يأتيه به، أو آجرك (¬7) في تلك الصنعة في يومي كان ذلك له، وإن كان تاجرًا فتَجَر بمال قراض (¬8) أو بضاعة كان للسيد أن يأخذ نصف ما أخذ عن ذلك؛ لأنه آجر نفسه، وإن تجر في مال في يديه لم يكن للسيد أن يأخذ (¬9) نصيبه من ذلك الوبح وهو بمنرلة ماله، وإن قال السيد: أنا أستخدمك في يومي أو آجرك في صناعة (¬10) تحسنها؛ لأن تجرك لا يفيدني ولا أتوصل إليه. كان ذلك له.
¬__________
(¬1) في (ح): (لم).
(¬2) في (ح): (ويستأنفان).
(¬3) قوله: (على) ساقط من (ح)
(¬4) في (ر): (عبد).
(¬5) في (ر): (تعمل لنفسك).
(¬6) قوله: (ولي يوما) يقابله في (ح): (أو).
(¬7) في (ح): (وآجرك).
(¬8) قوله: (بمال قراض) يقابله في (ح) ت (بالمال القراض).
(¬9) زاد في (ر): (نصف ما أخذ).
(¬10) في (ح): (صنعة).