كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

واختلف إذا اختلف السيد والعبد، فقال السيد: كانت خطأ، وقال العبد: عمدًا. أو مَثَّلَ بزوجته، فقال الزوج: خطأ، وقالت الزوجة: عمدًا. وقد (¬1) فقأ عينه أو عينها وقال: كنت مؤدبًا (¬2) فأخطأت. فقال سحنون في العتبية: القول قول العبد والمرأة بخلاف الطبيب يقول: أخطأت. ثم رجع فقال: القول قول السيد والزوج (¬3). وهو أحسن؛ لأن الأمر محتمل فيحلف ولا يعتق العبد ولا تقتص (¬4) الزوجة إلا أن يكون الزوج والسيد معروفين بالجرأة والاستخفاف والأذى فيقبل قول العبد والزوجة، أو يكون ذلك بالحديد وما يقوم الدليل فيه أنه عمد فلا يصدق فتقتص الزوجة ويعتق العبد (¬5). وقال مالك في العتبية في الزوج (¬6) يمثل بزوجته: تطلق عليه (¬7).

فصل [في صفات المثلة]
والمثلة في صفاتها على خمسة أوجه:
فإن كانت إزالة عضو أو إفساده أو أنزل به شيئًا يشوّهُ (¬8) به خلقه وساءت
¬__________
(¬1) في (ر): (أو).
(¬2) في (ف): (مؤدبًا له).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 396.
(¬4) قوله: (تقتص) يقابله في (ح): (تطلق).
(¬5) قوله: (أو يكون ذلك بالحديد. . . ويعتق العبد) ساقط من (ح).
(¬6) في (ح): (الرجل).
(¬7) قوله: (وقال مالك في العتبية في الزوج بمثل بزوجته تطلق عليه) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 396.
(¬8) في (ر): (شُوِّه).

الصفحة 3850