وإن حلق لحية عبده أو رأس جاريته والعبد وغد والجارية ليست برائعة لم يعتقا.
واختلف إذا كان العبد (¬1) التاجر والجارية الفارهة (¬2)، فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يعتقان (¬3). وقال مطرف في الثمانية: لا يعتقان. والأول أحسن إذا كان ذلك شينا (¬4) لا يعود بعده لهيئته، وإن كان يعود لم يعتقا، ومنع السيد من أن يخرجه (¬5) يتصرف عليه حتى يعود لهيئته (¬6).
وقد تقدم ذكر الجباب وكي الفرج (¬7) وفيه جاء الأثر، ولو كان كي الفرج الشيء الخفيف لم يعتق به، ولا يعتق العبد بشيء من الجراح إذا لم يذهب له بذلك (¬8) عضو، وقال ابن المواز عن مالك في امرأة عضت لحم جاريتها وأثرت بذلك أثرًا شديدًا: تباع عليها ولا تعتق (¬9).
وقال أشهب: إذا نيبتها (¬10) في عضتها وذلك فلتة لم تبع، وإن لم تكن فلتة بيعت، وإن قطعت بذلك شيئًا من جسدها أعتقت (¬11).
¬__________
(¬1) قوله: (العبد) ساقط من (ف).
(¬2) في (ح) و (ر): (الرائعة).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 394.
(¬4) في (ف): (لشيء).
(¬5) في (ح): (يخرج العبد).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 394.
(¬7) قوله: (الجباب وكي الفرج) يقابله في (ف): (الحباب وكي الفرج)، وفي (ح): (الجباب والفرج).
(¬8) قوله: (بذلك) ساقط من (ر).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 395/ 12، والبيان والتحصيل: 9/ 329.
(¬10) في (ح) و (ر): (بينتها).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 395.