فقال أشهب في كتاب محمد في السفيه ومن أحاط الدين بماله: والعبد يعتق عليهم؛ لأنها جناية حدها العتق. قال محمد: وقد قيل: لا يعتق عليهم.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: في السفيه قولان، والذي ثبت عليه أنه لا يعتق. قال في العتبية: كل من لا يجوز عتقه، فإنه لا يعتق عليه بالمثلة. وقال في المريض يمثل بعبده: إنه يعتق في ثلثه إن مات، وإن صح فمن رأس ماله (¬1).
وقال في كتاب ابن حبيب في ذات الزوج: هو كابتدائه العتق. يريد أنه يمضي عليها ذلك في ثلثها أو ما حمل ثلثها فيه (¬2)، وعلى أصل أشهب يعتق عليها من رأس المال ولا مقال في ذلك للورثة ولا للزوج.
والقول في السفيه أنه (¬3) يعتق أحسن؛ لأنه ماله ولا تعلق (¬4) لأحد عليه فيه، وذات الزوج قريب منه؛ لأنه لا شرك لزوجها (¬5) فيه، والمريض أشكل منهما (¬6) لأن في ذلك إتلافًا على الورثة وتعلق حقهم في المال أقوى من تعلق حق الزوج، والعقوبة بالعتق عقوبة عليهم، والمفلس أبينهما ألا يعتق عليه؛ لأن في ذلك إتلافا (¬7) لأموالهم، والعتق على العبد أبين؛ لأن السيد ملَّكه ومكّنه (¬8)
¬__________
(¬1) النوادر والزيادات: 12/ 400.
(¬2) في (ح): (منه).
(¬3) قوله: (أنه) ساقط من (ح).
(¬4) في (ح): (يعتق).
(¬5) قوله: (شريك له) يقابله في (ح): (شرك لزوجها)، وفي (ر): (شرك لها).
(¬6) قوله: (أشكل منهما) يقابله في (ح): (أشكلهم).
(¬7) قوله: (على الورثة. . . لأموالهم) ساقط من (ف)، وفي (ح): (للورثة والعقوبة بالعتق عليه عقوبة عليهم والمفلس أبينهما لا يعتق عليه لأن فيه إتلافا).
(¬8) في (ف): (وهبه).