كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

فصل [في المثلة بعبد عبده أو عبد معتقه أو عبد مدبره وأم ولده]
وإن (¬1) مثل بعبد عبده أو عبد (¬2) معتقه إلى أجل قبل أن يتقارب (¬3) الأجل أو عبد مدبره أو عبد (¬4) أم ولده في صحته، عتق عليه بمنزلة ما لو (¬5) مثَّل بعبد نفسه؛ لأن له انتزاع أموالهم. وإن قرب الأجل في (¬6) المعتق إلى أجل كان كعبد الأجنبي على قول مالك وابن القاسم (¬7)، ولا يعتق إلا بما يعتق به المعتق إلى أجل (¬8).
وعلى قول ابن نافع يعتق بما يعتق به عبد نفسه لأنه يقول: له أن ينتزع ماله ما لم يفض (¬9) إلى الحرية.
وكذلك عبد مدبره (¬10) وأم ولده إذا كان (¬11) في مرضه هما عند مالك وابن القاسم كعبد الأجنبي، وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه، ثم يكون الحكم
¬__________
(¬1) في (ر): (ومن).
(¬2) قوله: (عبد) ساقط من (ح).
(¬3) قوله: (أن يتقارب) يقابله في (ف): (تقارب).
(¬4) قوله: (عبد) ساقط من (ف) و (ح).
(¬5) في (ف) و (ح): (لو).
(¬6) قوله: (الأجل في) يقابله في (ر): (أجل).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 444.
(¬8) قوله: (كان كعبد. . . المعتق إلى أجل) ساقط من (ف). وقوله: (المعتق إلى أجل) ساقط من (ر).
(¬9) في (ف): (يقض).
(¬10) (في (ف): (دبره).
(¬11) في (ر): (كانت المثلة).

الصفحة 3857