كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

بذلك حاكم.
وقال ابن القاسم في الدمياطية: ولو قطع أذنيه ولسانه ويديه ورجليه ثم مات قبل أن يحكم بعتقه ورثه سيده بالرق. قال: وكل ما اختلف فيه فإنه مملوك أبدًا ما لم يحكم بالعتق.
وقال أشهب في كتاب محمد: من مثل بعبده مثلة بينة لا يشك فيها فهو حر حين مثل به من غير سلطان (¬1).
والقول الأول أحسن؛ لأن الحديث في العتق بالمثلة غير مسلم، ولا جاء من طريق صحيح (¬2) ولأنه (¬3) نازلة في عين، وقد يرى (¬4) في آخر العقوبة (¬5) من غير عتق.
واختلف الناس في ذلك، فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يعتق ويعاقب بغير العتق من الضرب والسجن، وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد (¬6).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أرى أن يخيَّر، فإن أحبَّ العبدُ (¬7) العتقَ عتق وإلا لم يعتق، فقد يكون العتق أضر به، وقد (¬8) ينزل به من المثلة ما يزمنه (¬9)
¬__________
(¬1) انظر: التلقين: 2/ 203.
(¬2) في (ر): (صحيح).
(¬3) قوله: (والآلة) يقابله في (ح): (ولأنه).
(¬4) في (ف): (نوى).
(¬5) قوله: (آخر العقوبة) يقابله في (ر): (آخرين العقوبة)، وفي (ف): (آخر العقد وبه).
(¬6) قوله: (وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد) ساقط من (ر) و (ح).
(¬7) قوله: (العبد) زيادة من (ح).
(¬8) قوله: (يكون العتق أضر به، وقد) ساقط من (ف).
(¬9) في (ر): (يضنيه) وكتب فوقها في نفس النسخة (يزمنه).

الصفحة 3860