كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

وقيل: يخير (¬1) السيد فإن اختار التمسك والرجوع بقيمة العيب (¬2) خاصة كان له ذلك ولم يعتق العبد، وإن اختار التضمن ضمن وأخذ قيمة عبده وعتق على الممثل. وقيل: لا يعتق عليه وإن صار العبد إليه وغرم قيمته (¬3)؛ لأن الحديث إنما جاء فيمن مثل بعبده، ولأن فيه ردعًا لئلا يسرع السادات بمثل (¬4) ذلك، وليس من الشأن أن تسرع يد الإنسان إلى ملك غيره، وهذا أصوب.
وقد اختلف في العتق على من مثل بعبده، فقيل: لا يعتق عليه؛ لأن (¬5) الحديث ليس بصحيح، ولأنه إن صح فإنما هو نازلة في عين فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - العقوبة فيها بالعتق وهو من باب العقوبة في المال، وقد يرى في آخر لو نزل (¬6) مثل ذلك أن يعاقبه في جسمه بالضرب والسجن، وقال أشهب في كتاب محمد فيمن مثل بعبده: يعتق عليه ويعاقب ويسجن. فجمع عليه العقوبة في المال والحبس (¬7)، وفي العقوبة بالعتق (¬8) كفاية ولا يزاد على ذلك (¬9).
¬__________
(¬1) في (ف): (يقوم فخيار).
(¬2) في (ح): (العبد).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 398.
(¬4) في (ح): (إلى مثل)، وفي (ر): (لمثل).
(¬5) قوله: (على من مثل بعبده فقيل لايعتق عليه لأن) يقابله في (ر): (بالمثلة، و).
(¬6) قوله: (في آخر لو نزل) يقابله في (ح): (لو نزل به).
(¬7) في (ح): (والجسم).
(¬8) قوله: (بالقبض) يقابله في (ح): (بالعتق).
(¬9) قوله: (ولأنه إن صح. . . ولا يزاد على ذلك) ساقط من (ر).

الصفحة 3862