كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

للعبد المستأجر (¬1) ولد من أمته أو كانت أمة مستأجرة (¬2) فولدت ولدًا في الإجارة أو الخدمة، فإن جعل السيد العتق (¬3) بعد انقضاء الإجارة أو الخدمة بقي الولد على الرق ولم يعتق إلا بانقضاء (¬4) ذلك الأجل، وإن عجل العتق ولم يرض بذلك من له الإجارة (¬5) والخدمة افترقت الإجارة من الخدمة، فهو في الإجارة عتيق من الآن ولا ينتظر به لأنه لا حق للمستأجر في خدمته الولد، وكذلك في الخدمة إذا كانت الخدمة (¬6) السنة والسنتين، فإن طالت السنون لم يعجل عتق الولد؛ لأن لمن له الخدمة أن يختدم الولد بخلاف الإجارة.
¬__________
(¬1) قوله: (المستأجر) ساقط من (ح).
(¬2) قوله: (المستأجر) زيادة من (ر).
(¬3) في (ف): (المعتق).
(¬4) في (ح): (بعد انقضاء).
(¬5) في (ف): (الأجل).
(¬6) قوله: (الإجارة) ساقط من (ر).

الصفحة 3867