كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

الفضل والعبادة إلا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار (¬1).
وقال في المبسوط: وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار، وليس بمجتمع عليه، وأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت عليه الناس، ولست أحبها؛ للذي بلغني من النهي فيها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يريد: حديثه في الموطأ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فارقها"، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَنِ الصَّلاَةِ فِى تِلْكَ السَّاعَاتِ" (¬2).
وفي كتاب مسلم من طريق عقبة بن عامر الجهني نحوه (¬3).
وذهب قوم إلى أنه لا تكره الصلاة إلا في ساعتين؛ عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وإذا دنت للغروب حتى تغيب. واحتجوا في ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا" (¬4).
وذكر محمد بن جرير الطبري أن ممن أخذ بذلك: بلال، وعبد الله بن
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 195.
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 219، في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، من كتاب القرآن، برقم (512).
(¬3) أخرجه مسلم: 1/ 568، في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (831).
(¬4) متفق عليهما أخرجه البخاري: 1/ 212، في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (560)، ومسلم: 1/ 567، في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيه، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (828)، ومالك في الموطأ: 1/ 220، في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، من كتاب القرآن، برقم (515).

الصفحة 387