كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

يحمل الثلث منه، وإن صار لصاحبه أخرج نصف قيمة ذلك العبد إذا كان الثلث يحمله فيجعله في رقبة أو في بعضها أو يعين (¬1) به مكاتبًا (¬2).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: اختلف في هذه الوجوه الثلاثة فيما (¬3) إذا أقر أحدهما أن أباه أعتق عبدًا هل يعتق نصيب المقر أم لا (¬4)؟ وإذا لم يعتق هل يؤمر ببيع نصيبة؟ وإذا كانا عبدين هل يعتق على المقر (¬5) إذا صار إليه ما حمل منه الثلث؟ أو يعتق في ثلث جميع تركة الميت؟ وإنما ينظر إلى ثلث (¬6) ما في يديه، فقال في المدونة: إذا أقر أحدهما لم يجز إقراره وكان نصيبه رقيقًا. وقيل: يجوز إقراره على نفسه ويعتق نصيبه خاصة. وقيل يعتق نصيبه ويستكمل عليه أنصباء شركائه؛ لأنه (¬7) يتهم أن يكون العتق منه وينسب ذلك إلى الميت (¬8).
واختلف بعد القول إنَّ نصيبه رقيق هل ذلك لحق الورثة لأنه يدخل عليهم (¬9) بإقراره عيبًا، أو لأن ذلك حقًّا لله تعالى؛ لأنه يؤدي إلى عتق من غير استكمال؟ فجعل في (¬10) المدونة أنه لحق الشركاء، ورد قوله مع بقاء الشركة، وأجازه إذا كانا عبدين فاقتسماهما فصار إليه وأعتق منه (¬11) ما حمل الثلث؛ لأن
¬__________
(¬1) في (ر): (يعين).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 449.
(¬3) في (ح): (في).
(¬4) قوله: (أم لا) ساقط من (ف) و (ح).
(¬5) قوله: (على المقر) ساقط من (ح).
(¬6) قوله: (ثلث) ساقط من (ف).
(¬7) في (ف): (لا).
(¬8) انظر: المدونة: 2/ 449.
(¬9) قوله: (عليهم) ساقط من (ف).
(¬10) قوله: (فجعل في) يقابله في (ح): (وفي)، وفي (ر): (فجعلة).
(¬11) قوله: (أعتق منه) يقابله في (ف): (وأعتق).

الصفحة 3873