كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

عتق البعض عيب في بقيته (¬1) فلم يكن (¬2) إقراره يدخل (¬3) عليهم عيبًا، وعلى هذا إذا كان عتق نصيبه لا ينقص الثمن أو ينقصه ودفع إليهم قيمة العبد أن يجوز إقراره وإن كره شركاؤه، وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب (¬4).
وقيل: إنما لم يجز إقراره؛ لأن هذا يؤدي إلى عتق البعض من غير استكمال، وإلى إبطال ما جاء في ذلك من الحديث، ويؤيد ذلك قول مالك في كتاب محمد: إنه لا يمضي عتق نصيب المقر وإن كان ذلك لا ينقص ثمن ما بقي. وعلى هذا لا يعتق نصيب المقر وإن (¬5) صار ذلك العبد (¬6) إليه في قسمته (¬7) إذا كان لا يحمله الثلث.
والقول: إنه يمضي العتق في نصيبه أحسن سواء نقصه العتق أو لم ينقصه؛ لأن ذلك (¬8) مما لا يتهم فيه الإنسان (¬9)، ودخول العيب أهون من الاسترقاق بالشك، وللعتق حرمة (¬10)، وقد قال ابن القاسم مرة في إقرار أحد الشريكين على صاحبه أنه أعتق نصيبه وهو موسر: إنَّه يعتق نصيب الشاهد. فهو في هذا أحرى (¬11) أن يعتق نصيبه، ولو كنت أقول إنه لا يعتق نصيب المقر لم آمره
¬__________
(¬1) في (ف): (نفقته).
(¬2) في (ف): (يقبل).
(¬3) في (ف): (لما يدخل).
(¬4) قوله: (وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (كان ذلك لا ينقص. . . . نصيب المقر وإن) ساقط من (ف).
(¬6) قوله: (ذلك العبد) ساقط من (ر).
(¬7) في (ح): (قسمه).
(¬8) قوله: (لأن ذلك) يقابله في (ح): (لأنه).
(¬9) قوله: (الإنسان) ساقط من (ف).
(¬10) قوله: (وللعتق حرمة) يقابله في (ف): (والعتق خدمة).
(¬11) في (ف): (أجدى).

الصفحة 3874