وأصل مالك وأشهب في كتاب محمد أنه لا يعتق منه إلا نصفه وما صار (¬1) إلى الأخ فهو عنده غصب على التركة قبل المقاسمة وإن كان (¬2) الميت لم يتركه، فإذا صار إليه العبد (¬3) وخمسون دينارًا فثلثه (¬4) للميت معه (¬5) خمسون وهي نصف العبد. قالا (¬6) ذلك فيمن قال: أعتق أبي هذا العبد، ثم قال: بل هذا، ثم قال (¬7) في ثالث: بل هذا. إنه يعتق الأول ويعتق من الثاني ثلث (¬8) قيمة الاثنين ويعتق من الثالث تسع (¬9) الثلث. وقال ابن القاسم: يعتق الثلاثة إذا كانت قيمتهم سواء. وقد قيل في هذا الأصل: إن الذي غصبه (¬10) الأخ على الأخ المقر وعلى العبد جميعًا بالسواء (¬11)؛ لأن حظ الأخ من مال الميت مائة وحظ العبد مثل ذلك، فيقسمان (¬12) المائة وخمسين (¬13) نصفين فيعتق ثلاثة أرباع العبد.
¬__________
(¬1) في (ف): (جاز).
(¬2) قوله: (وإن كان) يقابله في (ح) و (ر): (وكان).
(¬3) قوله: (العبد) ساقط من (ح).
(¬4) في (ر): (فثلث)، وفي (ح): (فثله).
(¬5) في (ح): (منه).
(¬6) في (ف) و (ح): (قال).
(¬7) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(¬8) قوله: (من الثاني ثلث) يقابله في (ف): (عن الثاني).
(¬9) في (ر): (سبع).
(¬10) في (ح): (يمضيه).
(¬11) قوله: (جميعا بالسواء) ساقط من (ر).
(¬12) في (ف): (فيقتسمان).
(¬13) في (ر): (والخمسين).