قال محمد: ولو أقر أحد الولدين بعبد (¬1) نصفه حر أن أباه عتقه لجاز إقراره في نصيبه، ولو لم يكن فيه شيء (¬2) عتيق فقال أحدهما: أعتق أبي نصفه (¬3) وقال الآخر: أعتقه كله، والثلث يحمله، فإنه يعتق ثلاثة أرباعه، ربعه على من قال: أعتق نصفه، ونصفه على من قال: أعتقه كله (¬4). وهذا إنما يصح على قول (¬5) من قال: إنَّه إنما يرد إقرار أحد الورثة لدخول العيب على بقية الورثة، فإذا اجتمعا على أنه قد (¬6) كان من الميت عتق سقط المقال في عيب (¬7) العتق. وأما على القول إنَّ رَدَّ الإقرار لأنه لا يقدر أن يقيم البينة في الاستكمال، فإنه لا يجيز (¬8) إقرارهما ويبقى جميعه رقيقًا، ومثله لو قال أحدهما: أعتق أبي جميعه (¬9) في صحته، وقال الآخر: جميعه في مرضه والثلث يحمله، فإنه يعتق ثلاثة أرباعه -على ما قاله محمد- ربعه على من قال: نصفه في الصحة، ونصفه على من قال: جميعه في المرض.
فصل [في الشهادة بالعتق]
وإذا شهد واحد بالعتق وهو عدل فأراد العبد أن يحلف له من أنكره، فإن
¬__________
(¬1) في (ح): (بغير)، وفي (ر): (بعبد).
(¬2) قوله: (شيء) ساقط من (ر).
(¬3) في (ف): (نصيبه).
(¬4) في (ر): (جميعه).
(¬5) قوله: (قوله) زيادة من (ر).
(¬6) قوله: (قد) زيادة من (ح).
(¬7) قوله: (في عيب) يقابله في (ر): (وثبت العتق)
(¬8) قوله (يجيز) يقابله في ر (يجبر).
(¬9) في (ر) و (ح): (نصفه).