كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وذُكر عن علي وأبي أيوب الأنصاري وتميم الداري وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يصلون ركعتين بعد العصر، وعن ابن عمر أنه كان يصلي بعد صلاة الفجر، وعن عمر بن الخطاب أنه نهى تميمًا الداري عن الصلاة بعد العصر، فقال له تميم: صليتها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له عمر: ليس من أجلكم أنهى أيها الرهط، ولكني أخاف من قوم يأتون بعدكم يصلون بعد العصر إلى المغرب حتى يمر بالساعات التي نهي عنها (¬1).
وذكر عنه أيضًا فيما كان يضرب عليه الناس أنهم كانوا يؤخرون العصر، فإذا قيل لهم قالوا: كنا نصلي ركعتين.
فحمل (¬2) الحديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أن ذلك حماية؛ لئلا يأتوا بها عند الغروب، أو يعتل (¬3) الآخرون بها في تأخير العصر.
وذكر عن طاووس وعمرو بن ميمون وشريح ومسروق والأسود أنهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين.
وقد قيل فيمن قرب إلى (¬4) القتل بعد العصر أن له أن يصلي حينئذ ركعتن، ولو كان ممنوعًا لما جاز أن يتقرب إلى الله سبحانه حينئذ بما لا يجوز، وكل هؤلاء فضلاء (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 58)، برقم (1281)، والمعجم الأوسط (8/ 296) برقم (8684)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 470): "وفيه عبد الله بن صالح قال فيه عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره".
(¬2) في (س): (فجعل).
(¬3) في (ر): (يعتد).
(¬4) في (ب) و (س) و (ش 2): (على).
(¬5) قوله: (فضلاء) ساقط من (ر).

الصفحة 388