باب فيمن (¬1) أعتق عبده وقال: أعتقته (¬2) على مال، وقال العبد: على غير (¬3) مال
قال ابن القاسم - فيمن أقر بعتق عبده وقال: أعتقته (¬4) على مائة (¬5) دينار وجعلتها عليه، وقال العبد: بل أعتقني (¬6) على غير مال -: إن القول قول العبد مع يمينه (¬7). وقال غيره (¬8): القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه لو قال: أنت حر وعليك مائة دينار، كان (¬9) ذلك عليه، وليس مثل الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار، فهي طالق ولا شيء عليها.
وقال الشيخ - رضي الله عنه -: العتق على ثلاثة أوجه (¬10): فإن كان العتق (¬11) بغير محضر العبد كان القول (¬12) قول السيد ولا مناكرة للعبد، وإن كان العتق (¬13)
¬__________
(¬1) في (ر): (إذا).
(¬2) في (ح): (أعتقه).
(¬3) قوله: (على غير) يقابله في (ر): (بغير).
(¬4) في (ح): (أعتقه)، وفي (ف): (أعتقت).
(¬5) قوله: (على مائة) يقابله في (ر): (بمائة).
(¬6) قوله: (بل أعتقني) ساقط من (ف).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 388.
(¬8) قوله: (القول قول العبد مع يمينه وقال غيره) ساقط من (ف).
(¬9) في (ف) و (ح): (أن).
(¬10) في (ح): (أضرب).
(¬11) قوله: (العتق) ساقط من (ر).
(¬12) قوله: (كان القول) يقابله في (ر): (فالقول).
(¬13) قوله: (العتق) ساقط من (ر).