بمحضره فقال السيد: قلت (¬1) أنت حر على أن عليك مائة دينار، وقال العبد: أعتقتني (¬2) ولم تذكر مالًا، كان ها هنا (¬3) موضع الخلاف.
وإن قال: أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك، وقال العبد: لم أرض لك بشيء، كان ذلك أشكل، فيصح أن يقال ها هنا: القول (¬4) قول العبد أنه لم يرض له بشيء، ويصح أن يقال: القول قول السيد؛ لأنه يقول: لم أعتق إلا على مال وذلك لي، وإن لم ترضَ أنت فقولك أنك (¬5) لم ترض لا يسقط قولي (¬6) أني لم أعتق إلا على أن جعلت عليك مالًا (¬7).
وهو أحسن أن القول قول السيد في الوجهين جميعًا إذا قال (¬8) كان ذلك بغير رضاك أو برضاك (¬9)، ولا يؤخذ بغير ما أقر به، ولأن (¬10) من حقه أن يعتق على مال فالقول قوله أنه لم يسقط حقه في ذلك.
¬__________
(¬1) قوله: (قلت) ساقط من (ف).
(¬2) في (ر): (أعتقني).
(¬3) في (ر): (هذا).
(¬4) في (ر): (أن القول).
(¬5) في (ف): (أنت).
(¬6) في (ف): (قول).
(¬7) قوله: (أن جعلت عليك مالًا) يقابله في (ر): (مال).
(¬8) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(¬9) قوله: (أو برضاك) ساقط من (ر).
(¬10) (في (ر): (ولا).