كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 8)

باب في الرجوع عن الشهادة في العتق، والتدبير، والإيلاء، والكتابة، والعتق إلى أجل، وغير ذلك (¬1)
وقال ابن القاسم في البينة تشهد بالعتق فيحكم بشهادتهما (¬2) ثم يرجعان بعد الحكم: إنَّ العتق ماض لا يرد، ويضمن (¬3) الشاهدان قيمة العبد (¬4).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: اختلف في الشهود، فقيل: عليهم غرم قيمته تعمدوا أو أخطأوا، وقيل: لا شيء عليهم في الوجهين جميعًا؛ لأنهم في العمد غَرُّوا (¬5) بالقول وفي الخطأ أخطأوا (¬6) فيما أذن لهم فيه بل يرون أن ذلك واجب عليهم، وقيل: ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم (¬7) في الخطأ، والأول أحسن أن يغرموا في الوجهين جميعًا: فيغرموا في العمد؛ لأنهم تعمدوا إلى ما أدى إلى إتلافه، وفي الخطأ لأن الخطأ في أموال الناس لا يسقط الغرم.
وقال محمد فيمن شهد عليه شاهدان أنه أقر في عبد (¬8) في يديه أن لفلان نصفه وأن الذي في يديه أعتقه، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم: إن
¬__________
(¬1) قوله: (باب في الرجوع. . . إلى أجل وغير ذلك) ساقط من (ف)، وقوله (غير ذلك) زيادة من (ر).
(¬2) في (ر): (بشهادتها).
(¬3) في (ر): (ويغرم).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 450.
(¬5) في (ح): (عدول).
(¬6) في (ح): (إنما أخطأوا).
(¬7) النسخة الحسنية تنتهي في (باب الرجوع عن الشهادة في العتق والتدبير والإيلاء والكتابة والعتق إلى أجل) عند قوله: "وقيل ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم".
(¬8) في (ف) و (ح): (غير).

الصفحة 3884